منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٩ - إلحاق فيه القول في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
و في صحة الشرط إشكال [١٥٦].
إلحاق فيه القول في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
(مسألة ١) : التعامل بين البائع و المشتري
تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة و اخرى لا يكون كذلك و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و اخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة و الأول يسمى مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية.
(مسألة ٢) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا
فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة و لا نقيصة.
(مسألة ٣) : إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة
فإن عرف المشتري ان الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع و لكنه مكروه و إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح و ان كان يعرفه بعد الحساب و كذلك الحكم في المواضعة إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة فإن المشتري إذا عرف ان الثمن تسعون صح البيع و ان لم يعرف ذلك بطل البيع و ان كان يعرفه بعد الحساب.
(مسألة ٤) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
[١٥٦] الظاهر صحة الشرط حيث يصح العقد.