منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥ - (السابع) خيار العيب
(الخامس) التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل اجارة [١١٧] العين و رهنها.
(السادس) حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد، نعم يثبت له الأرش لا غير.
(مسألة ٥١) : يسقط الأرش دون الرد [١١٨] فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية
كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصى تساوي قيمة الفحل و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
(مسألة ٥٢) : يسقط الرد و الأرش بأمور:
(الأول) العلم بالعيب قبل العقد.
(الثاني) تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش.
(الثالث) تأخير اختيار الفسخ و الإمساك بالأرش لأن الأقوى ان الخيار هنا [١١٩] على الفور فإذا لم يبادر اليه سقط و كذا الحكم في [١٢٠] أمثاله.
[١١٧] على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة.
[١١٨] يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب.
[١١٩] بل الأقرب عدم كونه كذلك.
[١٢٠] بل الأمر في الخيارات يختلف فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملين اتبع مقدار جعله و ما كان مدركه الجعل الضمني من قبل المتعاملين في موارد تخلف الشروط العامة المفترضة من قبلهما كخيار الغبن