منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١ - (الخامس) خيار التأخير
و بعد سقوطه.
(مسألة ٣٦) : الظاهر ان قبض بعض الثمن كلا قبض [١٠٦]
و كذا قبض بعض المبيع و ان كان فيه وجوه.
(مسألة ٣٧) : المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض
و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان
(مسألة ٣٨) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين [١٠٧]
و إلا فلا خيار.
(مسألة ٣٩) : لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا
، و في ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ الا برضا الطرفين.
(مسألة ٤٠) : يختص هذا الخيار في البيع
و لا يجري في غيره.
(مسألة ٤١) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات
يثبت الخيار فيه عند دخول الليل [١٠٨] فإذا فسخ جاز له
الحكم المذكور في المقام من الخيار أو نحوه أو توقف نفيه على القبض الخارجي تأمل.
[١٠٦] بل لا يبعد كونه مؤثرا في تصحيح البيع أو لزومه من هذه الناحية بمقدار ما يقابله من المبيع.
[١٠٧] و لا بطلان.
[١٠٨] بل كل ما يكون معرضا للفساد و قد بيع ببيع مبني على النقد فالأصل فيه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البيع بفترة يمكن للبائع فيها لو لم يحصل له الوثوق المذكور الى حينها فسخ البيع و الاستفادة من ماله و مقتضى ذلك ثبوت الخيار للبائع في الفترة السابقة على الفساد إذا لم يحصل على الثمن و لم يكن واثقا بحصوله بعد ذلك.