منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩ - (الرابع) خيار الغبن
(مسألة ٣١) : إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره
لجهله بالغبن فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و اخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج و تأتي فيه الصور المتقدمة و تجري عليها [١٠١] أحكامها و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فان حكم تلف العين و نقل المنفعة و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
(مسألة ٣٢) : الخيار في الغبن على الفور
، نعم لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له لم يسقط خياره و كان له الفسخ إذا علم أو التفت و لو كان شاكا في الغبن أو شاكا في ثبوت الخيار للمغبون فان كان غافلا عن إمكان الفسخ له برجاء ثبوته له لم يسقط خياره و ان كان ملتفتا الى ذلك ففي سقوط خياره ان لم يفسخ اشكال، و كذا الاشكال لو علم بالغبن فلم يرض به و لكنه أخر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الابن أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة جهلا بالفورية، نعم لو أخره توانيا منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خياره.
(مسألة ٣٣) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.
(مسألة ٣٤) : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين
كعبد بعشرة و فرس بعشرة و كان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس و يكون للبائع الخيار في بيع العبد.
[١٠١] و تقدم ما هو الصحيح.