منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦ - (الرابع) خيار الغبن
بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة و ليس له إلزام [٩٢] المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار فلا يجب [٩٣] عليه الفسخ و إرجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب [٩٤] عليه دفعها الى المغبون، نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها اليه و اولى منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و ان يكون بعقد جديد فإنه يجب عليه دفع العين نفسها الى الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها الى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب [٩٥] عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها بل يدفع العين و أرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
(مسألة ٣٠) : إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له
فاما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فان كان بالنقيصة أخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة و ان
[٩٢] الأحوط وجوبا فيما إذا لم يستلزم استرجاع العين حرجا أو ضررا زائدا أن يسترجع المشتري العين و لو بشراء أو استيهاب إذا ألزمه البائع بذلك و كذلك في سائر موارد وقوع الخيار بعد تلف العين.
[٩٣] الأحوط الوجوب بل لعله الأقرب في مثل الهبة.
[٩٤] بل الأحوط وجوبا الدفع الا مع طيب نفس الآخر بالبدل فعلا
[٩٥] الأحوط الوجوب على النحو المتقدم في العين.