منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
(مسألة ١٠) : المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه [٣٧] فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.
(مسألة ١١) : إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا [٣٨]
إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
(مسألة ١) : يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
: (الأول) ان يكون لهم أو لأحدهم مال.
(الثاني) ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
(الثالث) ان يجهل المتقدم و المتأخر و التقارن [٣٩] فمع اجتماع
[٣٧] و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.
[٣٨] تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.
[٣٩] بمعنى عدم العلم بالتقارن لا ان احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور.