منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١ - (الثالث) خيار الشرط
و لا جعله شهرا مرددا بين الشهور [٨٥] و إلا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتصل بالعقد و كذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما.
(مسألة ١١) : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات
كالطلاق و العتق و لا في العقود [٨٦] الجائزة كالوديعة و العارية و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح [٨٧] و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشكال و ان كان الأظهر [٨٨] الجواز في الأخير و عدم الجواز في الأولين.
(مسألة ١٢) : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد
[٨٥] إن كان الترديد بمعنى عدم معرفته مع تعينه واقعا فالظاهر الحكم بالصحة.
[٨٦] انما لا يصح شرط الخيار في العقود الجائزة الإذنية و اما مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخيار فيها و تكون له آثار منها استحقاق الفسخ فيما إذا سقط الجواز الحكمي باحداث الموهوب له تغييرا في العين الموهوبة
[٨٧] الظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط في النكاح فيما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج كأن يكون من بني فلان و انكشف تخلفه فإن للزوجة الفسخ لورود النص بذلك و مرجع خيار تخلف الشرط الى جعل الخيار ضمنا فهذا النحو من جعل الخيار صحيح في النكاح و يأتي التفصيل في كتاب النكاح.
[٨٨] بل الأمر على العكس فان الظاهر عدم الجواز في الضمان الا بان يجعل الخيار لأحد الطرفين في عقد الضمان أو لكليهما منضما إلى إجازة المضمون عنه فلا يبعد حينئذ الجواز و الظاهر في الهبة اللازمة جواز جعل الخيار و أما الصدقة فجواز جعل الخيار فيها محل إشكال.