منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - الثالث في الطيور
أكثر من دفيفه [٢٤] فان تساويا فالأحوط المنع [٢٥] و كذا يحرم ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف و القانصة هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و يكفي وجود واحدة في الحل و إذا انتفت كلها حرم، و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و ان لم تكن له احدى الثلاث [٢٦] و إذا كان له احدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له احدى الثلاث أو جميعها و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل و اما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراما كما افتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة ١٢) : يحرم الخفاش [٢٧] و الطاوس [٢٨] و الجلال من الطير
حتى يستبرأ فالبطة و شبهها تستبرأ بخمسة أيام [٢٩] و الدجاجة بثلاثة
[٢٤] بمعنى ان ذلك امارة شرعا على سبعية الطائر و اما إذا علم بأن الطائر ليس له مخلب و ليس سبعا فلا نسلم الحكم بحرمته لمجرد ان صفيفه أكثر من دفيفه.
[٢٥] هذا الاحتياط استحبابي.
[٢٦] اي ان وجود احدى الثلاث أخذ طريقا الى امتحان طيران الطائر كما ان الظاهر ان نفس كيفية الطيران مأخوذة طريقا الى كونه سبعا على ما أشرنا سابقا.
[٢٧] هذا مما تعافه الطباع و تستخبثه النفوس.
[٢٨] لم تثبت حرمته.
[٢٩] هذا التقدير في البطة و الدجاجة و غيرهما احتياطي و المناط زوال اسم الجلل عرفا كما تقدم منا.