منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٧ - فصل في الذباحة
محكوما بكفره [١٩] كالناصب و الخارجي و الغالي.
(مسألة ٢) : يجوز ان تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا
إذا أحسن التذكية و كذا الاعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و في جواز ذبح المجنون إذا كان مميزا في الجملة إشكال [٢٠] و لا يجوز ذبح النائم و السكران [٢١] و ان تحقق منهما التسمية.
(مسألة ٣) : لا يعتبر في الذبح الاختيار
فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
(مسألة ٤) : يجوز ذبح ولد الزنا من المسلم إذا كان مسلما
بالغا كان أم غيره و لا يكفي إسلام أبويه [٢٢] بخلاف ولد المسلم إذا كان عن نكاح صحيح فإنه يجوز ذبحه إذا كان صبيا و ان لم يصف الإسلام اما إذا كان يصف الكفر ففيه إشكال.
(مسألة ٥) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار
و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح اما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و في اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة إشكال [٢٣] و ان كان أحوط
[١٩] بل الأقرب انها تحل أيضا إذا كانت سائر الشرائط محرزة.
[٢٠] و الظاهر الجواز.
[٢١] إذا لم يكن فاقدا للشعور و الالتفات إلى أفعاله صح ذبحه.
[٢٢] على الأحوط.
[٢٣] أظهره عدم الاعتبار.