منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٠ - (الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
الأهلي فإذا رمى طيرا و فرخه فماتا حل الطير و حرم الفرخ.
(مسألة ٢١) : الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم
يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل و كذلك كل ما تتردى من البهائم في بئر و نحوها و يتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع من جسده و ان لم يكن في موضع النحر أو الذبح و يحل لحمه حينئذ و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
(مسألة ٢٢) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه
فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية اما إذا كانت بالكلب ففيه قولان.
(مسألة ٢٣) : إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين
فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فان مات و لم يذك حرم هو أيضا، و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة و الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس بالتذكية فان لم يذك حتى مات حرم أيضا.
(مسألة ٢٤) : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه
كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ و كذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه و إذا أفلت