منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الأول ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة
كتاب الايمان
(و فيه فصول)
الفصل الأول ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة
أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف اليه و كذا مما لا ينصرف اليه على الأحوط و لا ينعقد بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء و الأئمة (ع) و ان كان الظاهر حرمة اليمين بها [١] و يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و انما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية؛ و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا ففي وجوب العمل بمقتضى اليمين إشكال أحوط ذلك و لا يتعلق بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة كما إذا قال: و اللّه لتفعلن، و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك، و لو تجدد العجز عن الممكن مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين؛ و يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و عدم إمكان التورية [٢] بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو
[١] و وجوب التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد و ذلك لمكاتبة محمد بن الحسن الصفار على ما يأتي منه (قدس سره) في الكفارات
[٢] بل و مع إمكانها أيضا.