منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٢ - كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
و هو الحلف على ترك وطء الزوجة و لا ينعقد [١] بغير اسم اللّه تعالى [٢] و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و ان كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان و يشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و ان كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج و لا بد ان تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر فإذا رافعته انظر الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما و لو طلق يقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده و لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطئ قبله و لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه و فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.
[١] و لكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لهان ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبره على ان يصالح أو يطلق.
[٢] اي بأحد أسمائه عز و جل و لا يختص باسم الجلالة.