منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٨ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
على الزوجة التمكين و ازالة المنفر، و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب و لو نشز طالبته و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله، و لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر الاهليين على الأحوط فان رأيا الصلح أصلحا و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل و لا حكم مع اختلافهما [٨٠]
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
يلحق الولد بالأب في الدائم و المنقطع بشروط [٨١] (الأول) الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.
(الثاني) مضى ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.
(الثالث) عدم التجاوز عن اقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير، و لو غاب أو اعتزل أكثر
ابن خلاد و برواية هشام بن الحكم التي فسرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة نعم لا بأس بالتمييز بهدية و نحو ذلك مما هو حالة استثنائية خارجة عن الخط العام للمعيشة عملا برواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي.
[٨٠] بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي فإن كان العصيان من الزوج أجبره اما على الطاعة أو على الطلاق.
[٨١] و يضاف الى ما ذكر من الشروط ان يكون تولد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع فلو تحقق دخول مع العلم بعدم الانزال لا يلحق.