منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - الفصل السابع في المهر
و لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك [٧٣] و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم، و لو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة [٧٤] و ان أسلم أحدهما قبله ففي لزوم القيمة مطلقا، أو فيما إذا أسلمت الزوجة خاصة نظر و اشكال، و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها
(مسألة ٣) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد
و لو اشترط ان لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بل لو تزوج لم يصح تزويجه [٧٥] كما يجوز ان تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
(مسألة ٤) : القول قول الزوج في قدر المهر
و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه و مهر المثل و لو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه.
لم يكن بامكانها ان تثبت بحكمها هذه الزيادة و الأحوط التصالح.
[٧٣] على الأحوط.
[٧٤] كما دلت عليه رواية عبيد بن زرارة و لكنها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدال على ان لها مهر المثل إذا أسلم الزوج و المسألة لا تخلو من اشكال.
[٧٥] بل الأقرب صحته.