منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الرابع في عقد المتعة
مسائل أخرى متفرقة
(الأولى) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية
بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(الثانية) نكاح الشغار باطل
و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره
و العربية بالعجمي و بالعكس.
(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية
و يجوز للمعتدة البائنة، و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج الى محلل.
الفصل الرابع في عقد المتعة
و يشترط فيه الإيجاب مثل ان تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من اهله مثل: قبلت، و يشترط فيه أيضا ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين و لو لم يذكر المهر بطل و لو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الثاني [٤٣] و يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و بنت الأخ و الأخت من دون اذن
[٤٣] بل لا يبعد كون الأول أظهر لأنه موافق للقاعدة و الروايات الواردة ما هو تام منها سندا غير تام دلالة على الثاني.