منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٦ - (الرابع) الكفر
(مسألة ١) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم و لا الكافر
و ان صارت كتابية، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد ان ينكح المسلمة و لا الكافرة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و يقف بعده على انقضاء العدة [٣٧] إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال و عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة و عن غيرها عدة الطلاق.
(مسألة ٢) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده [٣٨]
و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة [٣٩] فإن أسلم فيها كان أملك بها و لو كان الزوجان حربيين [٤٠] و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعده يقف على انقضاء العدة، و لو أسلم الزوج على أكثر من اربع حربيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي، و لو أسلم و عنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهم [٤١] و لو كن أزيد تخير أربعا [٤٢] و بطل نكاح البواقي.
[٣٧] وقوفه كذلك محل اشكال لعدم وضوح المدرك فلا بد من مراعاة الاحتياط.
[٣٨] على اشكال.
[٣٩] وقوفه و ان كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة و لكن التمحيص يدل على ان المسألة ليست نقية فالأحوط تجديد العقد و كذا فيما بعده.
[٤٠] يعني غير كتابيين.
[٤١] على اشكال.
[٤٢] فيه اشكال مضافا الى الإشكال المتقدم فينبغي مراعاة الاحتياط.