منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الثاني في الأولياء
من الرجل و المرأة لغير المماثل في غير المحارم و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع اما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا و كذا يحرم مع التلذذ و لو الى الرجل.
(مسألة ٤) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين
عن غير الزوج و المحارم بل يجب عليها [٩] ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة ٥) : يجوز سماع صوت الأجنبية
مع عدم التلذذ.
الفصل الثاني في الأولياء
: انما الولاية للأب و ان علا و وصيه [١٠] و الحاكم فالأب على الصغيرين و المجنونين إذا بلغا كذلك و لا خيار لهما [١١] بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوع و العقل و لا ولاية له على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال [١٢] عدا البكر فيصح عقد الأب [١٣] لها إذا لم يكن مفسدة حين وقوعه و ان كان الأحوط استحبابا اعتبار اذنها و يكفي في إثباته سكوتها إلا إذا كانت قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر و كذا إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا
[٩] لا يجب عليها ذلك.
[١٠] الأحوط وجوبا للوصي الاستئذان من الحاكم الشرعي.
[١١] الأحوط وجوبا اجراء الطلاق على فرض الأخذ بالخيار.
[١٢] و لا على غير وجه الاستقلال.
[١٣] الظاهر عدم صحته بدون اذنها.