منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٨ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
الوقف [٣٨] باق على ملك مالكها و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة.
(مسألة ٦) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها
كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا الى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فان كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب [٣٩] صرف نماء الوقف في وجوه البر [٤٠].
(مسألة ٧) : إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن
كما إذا لم يدر ان الوقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول [٤١] أو الفقراء، أو لم يدر ان الوقف على العلماء أو الفقراء فإنه
[٣٨] و كذلك ما يتجدد بعدها و قبل القبض في المورد الذي يعتبر فيه القبض.
[٣٩] ظاهره بقاء العين وقفا و هو ينافي ظاهر ما تقدم منه في المسألة السابعة عشر من الحكم بالتصدق بنفس العين الموقوفة حيث حمل تعدد المطلوب هناك على تعدد التصدق و هنا على تعدد الوقف و الصحيح ما ذكره هنا في المقامين.
[٤٠] بل فيما هو الأقرب كمسجد أو مدرسة أخرى مع تيسر ذلك على الأحوط هذا إذا لم يكن انتفاء المصلحة الموقوف عليها أمرا مترقبا و الا رجع الوقف بعد بطلانها الى الواقف كصورة انقراض الموقوف عليهم مع ترقب ذلك.
[٤١] لا يبعد جواز الصرف على الأعم عند الدوران بينه و بين الأخص