منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الوصي
عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية، و تختص أيضا بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة [٤٤] و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة الى اليمين في شهادتهن. أما الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين
(مسألة ٢٨) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة ذميين عدلين في دينهما
عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار و في ثبوت الوصية العهدية بذلك إشكال [٤٥]
(مسألة ٢٩) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم
إذا كانوا عقلاء بالغين و ان لم يكونوا عدولا، و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له [٤٦] و اما في الوصية العهدية فتثبت أصل الوصية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه، و اما نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار و لو من جميعهم اشكال و ان كان هو الأظهر. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت بلا اشكال.
[٤٤] لا يبعد ثبوت الربع على الأقل بشهادة الرجل العادل أيضا
[٤٥] الأقرب الثبوت.
[٤٦] تقدم الإشكال في ذلك.