منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٢ - كتاب الوصيّة
الموصى له فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته ان كان نخلا أو بناء و يكون المدار على الوارث [٩] للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى؛ و إذا مات الوارث في حياة الموصى [١٠] أيضا ففي انتقال للوصي به الى ورثته أيضا إشكال، و كذا الاشكال لو قبل بعض الورثة دون بعض [١١]
(مسألة ٩) : إذا أوصى إلى احد ان يعطي بعض تركته لشخص مثلا
فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال الى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه اشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ١٠) : يشترط في الموصى أمور:
(الأول) البلوغ فلا تصح وصية الصبي [١٢] إلا إذا بلغ عشرا
[٩] المدار على ذلك سواء كان الوارث يتلقى المال من مورثه أو من الموصى فعطف هذا على الأمور المتفرعة على أول هذين الوجهين في غير محله.
[١٠] و اما إذا مات بعد موت الموصى فلا إشكال في انتقال الموصى به الى ورثته.
[١١] مع عدم الرد لا اشكال و لو اختلفوا في القبول و عدمه لعدم مدخلية القبول و إذا اختلفوا في الرد و عدمه فان كان موت الموصى له بعد موت الموصى فأيضا لا إشكال في انتقال الموصى به الى الجميع بالإرث و لا أثر للرد و ان كان موت الموصى له في حياة الموصى فالظاهر نفوذ الوصية بمقدار حصة من لم يرد دون غيره.
[١٢] هذا فيما إذا أوصى بالثلث و اما إذا أوصى بجزء يسير منه فالأحوط للورثة إنفاذ وصيته إذا كان ابن سبع سنين و توفر الشرطان الآخران.