منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الوكالة
أن تعترف بعلمها [٩] بترك الاشهاد، و على الموكل ان كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها و لو لم يفعل و قد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها و امتناعه [١٠] و لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال و لا تثبت إلا بشاهدين عدلين [١١] و لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.
(مسألة١) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك
يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشتري بالمثمن و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.
[٩] بل حتى مع اعترافها بذلك على الأحوط.
[١٠] بل حتى مع عدم الامتناع عن الإنفاق.
[١١] و لا تثبت بالشاهد الثقة الواحد في مجال المرافعة و الاختلاف و أما في غير ذلك فتكفي شهادة الثقة الواحد فلو أخبر شخصا بأنه وكيل فلان جاز له ان يرتب الأثر على ذلك.