منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الوكالة
صح مع المصلحة [٥] إلا في الإقرار [٦] و الإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الرد بالعيب و لا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض و كذلك العكس، و يشترط أهلية التصرف فيهما [٧] الوكيل و الموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، و كذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا باذن وليه، و لو وكل العبد أو توكل باذن مولاه صح و لا يوكل الوكيل بغير اذن الموكل، و للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله، و يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم، و لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور و لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، و لا تبطل وكالته به و القول قوله مع اليمين و عدم البينة في عدمه و في العزل و العلم به و التلف [٨] و التصرف و في الرد اشكال و الأظهر العدم، و القول قول منكر الوكالة و قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فان وجدت العين استعيدت و ان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا و لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف و على الوكيل نصف المهر لها إلا
[٥] و بدونها أيضا لو صرح بالإطلاق.
[٦] التوكيل في الإقرار لا يصح الا بإرجاعه إلى الإقرار المباشر بما يقرره الأخر و مثل هذا لا يثبت بالإطلاق نعم لو فهم الإقرار المباشر من نفس التوكيل في الإقرار كان نافذا.
[٧] بل في الموكل خاصة فيصح توكيل الصغير مطلقا و مع عدم اذن الولي أيضا.
[٨] إذا لم يكن متهما و لو لتوفر القرائن على صدقه و الا كان من حق المالك مطالبته بالبينة على التلف.