منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الوكالة
كتاب الوكالة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول و ان كان فعلا أو متأخرا و التنجيز [١] فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه بطلت و يصح تصرف الوكيل حينئذ بالاذن المستفادة من التوكيل و هي جائزة من الطرفين و لكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه، و تبطل بالموت [٢] و الجنون [٣] و الإغماء [٤] و تلف متعلقها و فعل الموكل و تصح فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه و لا يتعدى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم انه ذكره من باب أحد الأفراد، و لو عمم التصرف
[١] الظاهر عدم اعتبار التنجيز.
[٢] إلا إذا عرف من قصد الموكل الإطلاق فلا تبطل بموته مع فرض بقاء سلطانه على متعلق الوكالة و لكن اللفظ المجرد عن القرينة على ذلك لا إطلاق فيه.
[٣] في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصح منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة محل اشكال و كذلك الأمر في بطلانها بعد اقامة الموكل
[٤] في بطلان الوكالة بإغماء الموكل أو الوكيل اشكال.