منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٢ - (الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه
و عدم المنازع و لا يشترط تصديق الصغير و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ و يشترط في الكبير و في غير الولد و مع التصديق و لا وارث يتوارثان و لا يتعدى التوارث الى غيرهما مطلقا، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه
، و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، و لو أقر بأولى
باختلاف الحالات إذ تارة يكون الشخص المقر بنسبه كبيرا و اخرى صغيرا و في حال كون المقر بنسبه كبيرا ان لم يصدق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار و ان صدق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت و يحتمل تعدي التوارث الى فروعهما و في تعدي التوارث الى غير فروعهما و توارثهما مع وجود وارث ثابت اشكال لا يترك معه الاحتياط و في حال كون المقر بنسبه صغيرا تارة يكون الإقرار بالنبوة و اخرى بغيرها من أنحاء النسب فان كان الإقرار بالنبوة و كان المقر له تحت يد المقر ثبتت البنوة بسائر آثارها و لوازمها و ان كان المقر له بالنبوة صغيرا و ليس تحت يد المقر فيشكل ترتيب أثر على الإقرار ما لم يصدق الصغير بعد بلوغه و مع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوة الكبير مع تصديقه و ان كان الإقرار بغير البنوة فمع تصديق المقر له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه و مع نفيه لا أثر له و كذلك إذا لم يكن المقر له بغير البنوة تحت يد المقر و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و أما إذا كان المقر له صغيرا تحت يد المقر و لو لم يصدر بعد تصديق أو نفي و لو لعدم بلوغ المقر له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارث ثابت وجهان.