منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - كتاب الحجر
حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان [٤] ما دام الحجر باقيا فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره ففي مشاركة صاحبه للغرماء اشكال قوي [٥] و كذا لو أقر [٦] بدين سابعين، و له اجازة بيع الخيار [٧] و فسخه [٨] و من وجد عين ماله كان له أخذها دون نمائها المنفصل، اما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصح للانفصال تبعها و ما يصح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه اشكال، و الأظهر عدم التبعية و ان خلطه بالأجود [٩] و لو خلطها بجنسه فله عين ماله مطلقا، و لا اختصاص
[٤] إذا كان عدم أجازته على أساس ضمان استيفاء دينه و اما إذا كان نفوذ التصرف غير معيق له عن الاستيفاء بوجه و استند عدم الإجازة إلى غرض شخصي فالبطلان محل اشكال ثم انه إذا لم يقصد الديان بالإجازة إسقاط حقه ثبت حقه في العوض المنتقل الى المفلس بالمعاوضة التي أجازها
[٥] الظاهر عدم المشاركة.
[٦] الإقرار يقتضي ثبوت الدين على المقر و لكنه لا يقتضي مشاركة المقر له مع الغرماء في الأموال الخارجية.
[٧] للمفلس الإجازة بمعنى إسقاط الخيار فيما إذا لم يكن حق الخيار بنفسه ذا مالية كما إذا كان المنتقل منه أغلى قيمة و الا كان هذا الحق بنفسه محجورا لمصلحة الغرماء أيضا كسائر أمواله.
[٨] للمفلس الفسخ إذا لم يكن مفوتا لشيء من مالية المال على الديان
[٩] إذا خلطه بالمساوي من جنسه فلا شك في ان له عين ماله و إذا خلطه بجنسه من الأجود و الاردء فهذا و ان كان تلفا بلحاظ باب الضمان كما تقدم في كتاب الغصب و في خيار الغبن و لكن العين التالفة موجودة