منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩١ - كتاب الرّهن
قيل بالبطلان [٦] و اولى منه ما لو شرط استيفاءها بالأجرة [٧]، و لو اشترط استيفاءها مدة لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين، و لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا و لو اوصى اليه لزم، و حق الرهانة موروث و المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به لمثله ان كان مثليا و إلا قيمته يوم التلف و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين و هو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا و لو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، و لو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن و عليه الأجرة، و لو اذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا اذن، كما انه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي، و لو خاف المرتهن جحود الوارث عند عند موت الراهن و لا بينة جاز ان يستوفي من الرهن مما في يده و قيل القول قول المالك [٨] مع ادعاء الوديعة و ادعاء الآخر الرهن.
[٦] و هو ان لم يكن أقوى أحوط.
[٧] بدون محاباة و إلا فهو كسابقه.
[٨] إذا كان أصل الدين غير ثابت فلا إشكال في ان القول قول المالك المنكر لأصل الدين.