منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - كتاب الرّهن
كتاب الرّهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من اهله [١] و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك [٢]، و يشترط فيه ان يكون المرهون عينا مملوكة [٣] يمكن قبضه و يصح بيعه على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، و يقف رهن غير المملوك على الإجازة و لو ضمها لزمه في ملكه و يلزم من جهة الراهن بل المرتهن [٤] أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه؛ و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد، و فوائد الرهن للمالك و الرهن على أد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان آخر و جعل الرهن على الأول رهثا عليهما صح، و للولي الرهن مع مصلحة المولى عليه و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف [٥] بغير اذن صاحبه، و لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا لم تبعد الصحة و إن
[١] غير ان المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر و كذلك الراهن إذا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له.
[٢] القوة غير مسلمة.
[٣] بل يكفي كونها مما يصح بيعها و لو على أساس تعلق حق بها كالأرض المحجرة
مثلا.
[٤] الرهن انما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن.
[٥] الظاهر عدم كون الراهن ممنوعا من التصرفات غير المنافية لحق الرهانة و قد تقدم منا حكم بيع الراهن في شروط العوضين.