منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٦ - كتاب الدّين
(مسألة ٢) : كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه
و ذو المثل يثبت في الذمة مثله و غيره قيمته وقت التسليم [٣].
(مسألة ٣) : إذا أقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض و طالب بالعين
لا يجب [٤] اعادة العين بدون اختيار المقترض
(مسألة ٤) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم [٥]
و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، و لا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء.
(مسألة ٥) : لو غاب الدائن و انقطع خبره
وجب على المدين نية القضاء و الوصية عند الوفاة فإن جهل خبره و مضت مدة يقطع بموته فيها [٦] سلم الى ورثته، و مع عدم معرفتهم يتصدق به عنهم.
(مسألة ٦) : لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح
بل الحاصل لهما و التالف منهما.
[٣] يعني وقت تسليم القرض للمقترض.
[٤] إذا لم يكن له خيار الفسخ و الا وجب.
[٥] بل قد يتأجل بغير ذلك كما إذا اتفقا على تأجيله في مقابل رفع الأجل عن دين آخر فيكون الأجل لأحد الدينين و رفعه عن الآخر هما مقومي العقد لا ان التأجيل شرط في ضمن العقد.
[٦] الظاهر الاكتفاء بغيبة عشر سنين و لو لم يحصل اليقين بموته و الاكتفاء أيضا بغيبة أربع سنين مع الفحص في الدفع الى الوارث و سيأتي منه (قدس سره) في كتاب الإرث ان مال المفقود يقسم بين ورثته بعد اربع سنين يفحص عنه فيها و هو ينافي ظاهر العبارة هنا إذ لا فرق بين المال العيني للمفقود و ماله في ذمة الآخرين.