منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٥ - كتاب اللقطة
(مسألة ٣٥) : إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل
دفع اليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده، و اما إذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملك كان للمالك و ان حصل بعده كان للملتقط، اما إذا لم يعرف المالك و قد حصل لها نماء فان كان متصلا فان تملك اللقطة ملكه تبعا للعين، و اما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه مع العين قولان: أقواهما ذلك و أحوطهما التصدق به [٢٣]
(مسألة ٣٦) : لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة اليه
و لا الى وكيله فإن أمكن الاستئذان [٢٤] منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها الى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه.
(مسألة ٣٧) : إذا مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك
انتقلت الى وارثه كسائر أملاكه. و ان كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور [٢٥] قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين و إن كان قيل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و ان كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين و الأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به الى ان يحصل اليأس من الوصول الى مالكه ثم يتصدق به عنه.
(مسألة ٣٨) : إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم انه له أو لغيره
[٢٣] هذا الاحتياط لا يترك
[٢٤] أو علم برضاه في صرف المال بوجه مخصوص كما لو علم برضاه بإطعام الخبز الملتقط للفقراء.
[٢٥] و لا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح