منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٤ - كتاب اللقطة
(مسألة ٣١) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
و فيه اشكال و كذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها و كذا في وجوب التعريف على الملتقط بعد دفعها الى الحاكم على تقدير القول [٢٢] بجوازه.
(مسألة ٣٢) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه
و سقط التعريف سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت انه إذا كانت موجودة عند دفعها اليه، و ان كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع اليه البدل، و كذا إذا تصدق بها و بها لم يرض بالصدقة.
(مسألة ٣٣) : إذا تلفت العين قبل التعريف
فان كانت غير مضمونة بان لا يكون تعد أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط؛ و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في الصورة الثانية يجب اكماله فإذا عرف المالك دفع اليه المثل أو القيمة
(مسألة ٣٤) : إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها اليه
و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها و لا يكفي مجرد ذلك بل لا بد من حصول الاطمئنان بصدقه. و لا يكفي حصول الظن و لا يعتبر حصول العلم به و ان قال بكل قائل.
[٢٢] الدفع الى الحاكم المقترن مع التعريف من الملتقط لا ينبغي الإشكال في جوازه لان مرجعه الى الاستيمان فإن أراد (قدس سره) بالدفع الى الحاكم هذا المعنى فالإشكال في جوازه بلا موجب و ان أراد به الدفع بنحو تخرج العين عن عهدته فالإشكال في سقوط وجوب التعريف على تقدير جوازه بلا موجب.