منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - كتاب اللقطة
الخاص و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة ٢٨) : إذا التقط الصبي أو المجنون
فان كانت اللقطة دون الدرهم [١٩] جاز للولي ان يقصد تملكها لهما و ان كانت درهما فما زاد وجب على وليهما [٢٠] التعريف بها سنة و بعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
(مسألة ٢٩) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها
فان كانت العين موجودة دفعها اليه و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة عنه الى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك [٢١] عليه البدل المثل في المثلي و القيمة في القيمي؛ و ان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة و ليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على احد و كان له أجر التصدق.
(مسألة ٣٠) : اللقطة امانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها
و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
[١٩] تقدم ان حكم الأقل من درهم حكم غيره.
[٢٠] إذا سيطر على اللقطة و الا فلا يجب.
[٢١] لا يبعد ان يكون له إلزام الملتقط باسترجاع العين فيما لو كانت قد انتقلت عنه بعقد جائز كالهبة مثلا و لا يقاس المقام على سائر موارد الفسخ بعد انتقال العين.