منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٢ - كتاب اللقطة
و نسب الى المشهور انه يعتبر فيه ان يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة و في بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، و في بقية الشهور كل شهر مرة و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع الى العرف فيه و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام مرة.
(مسألة ٢٤) : يجب ان يكون التعريف في موضع الالتقاط
و لا يجزئ في غيره، نعم إذا كان الالتقاط في الزقاق أجزأ التعريف في الصحن أو في السوق أو ميدان البلد اما إذا كان الالتقاط في القفار و البراري فإن كان فيها نزال عرفهم و ان كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك، و يجب أن يكون في مجامع الناس كالأسواق و محل اقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
(مسألة ٢٥) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف
و لا يجوز السفر بها الى بلد إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين و كذا إذا التقط في بلده فإنه يجوز له السفر و استنابة أمين في التعريف.
(مسألة ٢٦) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب الى تنبيه السامع
لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته للملتقط، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال أو مال بل لا بد ان يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء الإيهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها، و بالجملة يتحرى ما هو أقرب الى الوصول الى المالك فلا يجدي المبهم المحض غالبا و لا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
(مسألة ٢٧) : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير
و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان