منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - الفصل الثاني في المساقاة
(الأول) ان تكون معلومة [١٩] معينة عندهما.
(الثاني) تعيين مدة العمل، اما بالأشهر أو بالسنين [٢٠] و اما ببلوغ الثمرة المساقى عليها.
(الثالث) إمكان حصول الثمرة فيها.
(الرابع) تعيين الحصة [٢١] و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. نعم يجوز اشتراط ثمرة معينة [٢٢] لأحدهما زائدا على حصته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها.
(الخامس) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الاعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
[١٩] و إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي تكوين فكرة إجمالية يرتفع معها الغرر و المجازفة و في حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة فتكون حصته النصف من ثمرة النخيل مثلا و الربع من ثمرة الرمان.
[٢٠] بمقدار تبلغ فيه الثمرة و الا بطلت المساقاة نعم إذا كانت الثمرة موجودة فعلا عند اجراء عقدها صحت و إن كان الزمن قصيرا و لعله الى ذلك يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن (قدس سره).
[٢١] و يجوز أن تكون الحصة مرددة بين النصف و الثلث أو على أي وجه آخر تبعا لظروف معينة محددة راجعة إلى اختيار العامل كما إذا قيل له ان سقيت بالالة كان لك النصف و ان سقيت بالسيح كان لك الثلث.
[٢٢] الأحوط عدم الاشتراط.