منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢ - مقدمة
استنادا الى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
(مسألة ٢٢) : الشعبذة حرام [٢٠]
و هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة.
(مسألة ٢٣) : الكهانة حرام [٢١]
و هي الاخبار عن المغيبات بزعم انه يخبره به بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفية فالظاهر انه لا بأس به.
(مسألة ٢٤) : النجش حرام [٢٢]
و هو ان يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
(مسألة ٢٥) : التنجيم حرام
و هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها استنادا إلى الحركة الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
(مسألة ٢٦) : الغش حرام
، قال رسول اللّه (ص): «من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و سد عليه معيشته و وكله الى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، و بالخفاء غير المراد بالمراد كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا
- و العلامات فلا بأس بالتعويل على ذلك و كذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة.
[٢٠] الظاهر عدم حرمتها ما لم ينطبق عليها عنوان محرم كالاضرار بالمسلم و نحوه.
[٢١] على الأحوط.
[٢٢] حرمته محل اشكال بل منع.