منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - فصل و فيه مسائل
آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
(مسألة ١٧) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة
لم تبطل الإجارة و تكون [٢٠] نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و ان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية.
(مسألة ١٨) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا
فان كان عالما به حين العقد فلا اثر له و ان كان جاهلا به فان كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت [٢١] الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و ان كان موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ؛ و في ثبوت الأرش إشكال؛ و ان لم يوجب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار و لا أرش؛ و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار و لا أرش؛ هذا إذا كانت العين شخصية اما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ؛ و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد؛ و إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و في جواز مطالبته بالأرش إشكال، و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له
[٢٠] الأحوط وجوبا أن ينفق عليه المولى و ان تعذر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة اكتسب بقدر الحاجة اللازمة لنفسه و انفسخت الإجارة بالمقدار المذكور و رجع المستأجر على المولى بما يقابله من الأجرة.
[٢١] إذا كان الاستئجار بلحاظ منفعة السكنى أو كان الخراب مانعا عن الانتفاع عموما و إلا لم يكن للمستأجر الأخيار الفسخ.