منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٢ - فصل و فيه مسائل
فمات بطلت الإجارة، و كذا إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنها تبطل [١٧] و كذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه، و كذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد [١٨] المباشرة فإنها لا تبطل بموته و يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
(مسألة ١٥) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح
و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال إلا إذا قضت ضرورة [١٩] الصبي بذلك.
(مسألة ١٦) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها
لم تبطل الإجارة و ان كانت الخدمة منافية لحق الزوج، و إذا
ذلك على نحو التخصيص للمنفعة فقد يحتمل الصحة و لكن الأقرب البطلان كما هو الحال في سائر موارد العذر الخاص في أمثال المقام.
[١٧] و تنفسخ و اما إذا لم يكن هناك متسع في عمر الأجير للقيام بالعمل فالإجارة باطلة من أول الأمر لا انه يعرضها البطلان و الانفساخ.
[١٨] هذا يكون على نحوين أحدهما ان يكون المملوك العمل في ذمة الأجير و الأخر ان يكون المملوك العمل الخارجي للأجير الشامل للمباشرة و التسبب فعلى الأول الأمر كما ذكر في المتن مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمته على الخارج و على الثاني يكون من قبيل ما إذا آجر نفسه فمات قبل إنجازه و قد تقدم حكمه.
[١٩] على نحو علم بعدم رضا الشارع بتعطيلها كما في سائر الأمور الحسبية.