درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥٦ - فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
و الموضوعية معا.
(و حاصل الدفع) مضافا الى بعد المعنى الجامع بين الموضوع و الحكم بل قد يقال بعدم امكانه لعدم الجامع بين نسبة عدم العلم الى الحكم و الموضوع فان المراد من عدم العلم بالحكم عدم العلم بذاته و من عدم العلم بالموضوع عدم العلم بعنوانه اى عدم العلم بكونه من مصاديق الحلال او الحرام من حيث كونه مرددا بينهما انه لو كان المراد من الموصول المعنى الاعم الشامل للحكم و الموضوع فلا يناسب تقدير المؤاخذة لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات و لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة لان المؤاخذة تقع على فعل العبد لا على حكم الشارع.
(نعم) ان المؤاخذة من آثار الحرمة المجهولة فلو جعل المقدر فى كل من هذه التسعة ما هو المناسب من اثره امكن ان يقال اثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله فهى مرفوعة لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات.