درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
(المقصد الثالث) فى الاصول العملية
٤ ص
(٢)
تحقيق الكلام فى تفسير الحكم الواقعى و الظاهرى
١٠ ص
(٣)
(اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى موضعين
٢٦ ص
(٤)
(و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
٢٦ ص
(٥)
(فالمطلب الاول) فيما دار الامر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
٣١ ص
(٦)
فهنا اربع مسائل
٣١ ص
(٧)
(المسئلة الاولى) ما لا نص فيه
٣١ ص
(٨)
(احتج للاول) بالادلة الاربعة
٣٤ ص
(٩)
فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
٣٤ ص
(١٠)
(و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
١٠٠ ص
(١١)
(و اما الاجماع) فتقريره من وجهين الاول دعوى اجماع العلماء كلهم
١١٨ ص
(١٢)
(الرابع) من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء
١٣٠ ص
(١٣)
(احتج للقول الثانى) و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة
١٤٢ ص
(١٤)
فمن الكتاب طائفتان (إحداهما)
١٤٢ ص
(١٥)
(و اما العقل) فتقريره بوجهين
١٩٣ ص
(١٦)
(و ينبغى التنبيه على امور)
٢٠٤ ص
(١٧)
الاول ان المحكى عن المحقق
٢٠٤ ص
(١٨)
(الثانى) مقتضى الادلة المتقدمة
٢١٦ ص
(١٩)
(الثالث) لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا و نقلا
٢١٨ ص
(٢٠)
(الرابع) نسب الوحيد البهبهانى
٢٢٣ ص
(٢١)
(الخامس) ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم
٢٢٩ ص
(٢٢)
(السادس) حكى عن بعض الاخباريين
٢٣٥ ص
(٢٣)
(المسألة الثانية) ما اذا كان حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب
٢٣٨ ص
(٢٤)
(المسألة الثالثة) ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤٠ ص
(٢٥)
(المسألة الرابعة) دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤٦ ص
(٢٦)
(و ينبغى التنبيه على امور) الاول
٢٥٦ ص
(٢٧)
الاول فى الشبهة الموضوعية
٢٥٦ ص
(٢٨)
الثانى اعتراض الشيخ الحر على معاشر الاخباريين
٢٦٣ ص
(٢٩)
فى كيفية علم الائمة المعصومين
٢٧٢ ص
(٣٠)
«قوله
٢٧٢ ص
(٣١)
الثالث الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النظام
٢٨٧ ص
(٣٢)
(المطلب الثانى) فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام
٢٩٤ ص
(٣٣)
و فيه ايضا مسائل
٢٩٤ ص
(٣٤)
(المسألة الاولى)
٢٩٤ ص
(٣٥)
(و ينبغى التنبيه على امور)
٣٠١ ص
(٣٦)
التنبيه الاول اذا احتمل كون شىء واجبا لكونه جزأ او شرطا لواجب آخر فهو داخل فى الشك فى المكلف به
٣٠١ ص
(٣٧)
التنبيه الثانى لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و شرعا فى الشبهة الوجوبية
٣٠٢ ص
(٣٨)
الثالث اذا دار امر التكليف بين تعلقه بفرد معين على وجه التعيين و بين تعلقه به و بغيره على وجه التخيير
٣٢١ ص
(٣٩)
التنبيه الرابع ما لو علم بتعلق التكليف بشىء مع العلم بان الآخر مسقط للتكليف
٣٢٢ ص
(٤٠)
(المسألة الثانية) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة اجمال اللفظ
٣٣٠ ص
(٤١)
(المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
٣٣٧ ص
(٤٢)
(المسألة الرابعة) دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٣٤٣ ص
(٤٣)
فهرس ما فى الجزء الثالث من درر الفوائد فى شرح الفرائد الصفحة الموضوع
٣٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٠ - الثالث الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النظام

ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها احد فاقول لها أ لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هى المصدقة على نفسها.

(و منها) رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال ان هذه امرأتى و ليست لى بينة فقال ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه.

(و منها) رواية يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة فى بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت لا فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال هى امرأتى فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هى امرأته إلّا ان يقيم البينة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم وجوب التفتيش.

(و قد اجاب الشيخ (قدس سره)) عن التعارض المذكور بان الروايات الدالة على عدم وجوب السؤال و التوبيخ عليه لجهة تسهيل الامر على المكلفين و عدم وجوب الاحتياط فحينئذ لا منافاة بينها و بين استحباب الاحتياط فانه راجح فى كل موضع لا يلزم منه الحرام و قد اشار الى ذلك بقوله ان العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا فالاولى الحكم برجحان الاحتياط فى كل موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام.

(و يحتمل التبعيض) يعنى فى كل مورد توجد فيه الامارة على حلية شى‌ء من يد او غيرها لم تبق فيه الشبهة حتى توجب الاحتياط بخلاف الموارد التى لا يوجد فيها إلّا اصالة الاباحة فيحمل ما ورد من استحباب الاجتناب عن الشبهات الموضوعية و الوقوف عند الشبهات على الثانى دون الاول لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الاباحة فان الامارات فى الموضوعات بمنزلة الادلة فى الاحكام مزيلة للشبهة خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحير فى حكمه و لا بيان من الشارع لا عموما و لا خصوصا بالنسبة اليه دون مطلق ما فيه الاحتمال و هذا اى وجود امارة الاباحة بخلاف اصالة الاباحة فانها حكم ظاهرى فى مورد الشبهة لا مزيلة لها هذا.

(قوله و لكن ادلة الاحتياط لا تنحصر الخ) اشارة الى ضعف التبعيض المذكور