درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٩٧ - فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
الكلام الى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياقها آبية عن التخصيص.
(و ربما) ناقش بعض المحشين فى التأييد المذكور بأن التخصيص مما لا بد منه على كل تقدير اذ الجاهل المركب المقصر أيضا غير معذور و من هنا أمر (قدس سره) بالتأمل فان هذه المناقشة مما لا يمكن الذب عنه انتهى و فى وجه التأمل وجوه أخر لا فائدة فى التعرض لها احسنها ما نقلنا عن البعض.
(و منها) رواية ابن الطيار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) رواها فى الوافى فى كتاب العقل و العلم و التوحيد فى باب البيان و التعريف و لزوم الحجة قال (عليه السلام) ان اللّه يحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم وجه الاستدلال بهذه الرواية انها تدل على عدم احتجاج اللّه تعالى على العباد بما لم يعرّفه بناء على ان الشبهة التحريمية أيضا مما لم يعرّف حكمها على العباد (و فيه) ان مدلوله كما عرفت فى الآيات و غير واحد من الاخبار مما لا ينكره الاخباريون لانهم معترفون ان اللّه لا يحتج و لا يكلف الا بالاعلام و البيان لكنهم يدعون ان الموضوع المشتبه الحرمة مما عرّفه اللّه على العباد نظرا الى أدلة الاحتياط.