درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧٢ - فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
على رفعها و لا رفع الآثار المجعولة المترتبة على الآثار العقلية و العادية كوجوب الاعادة المترتب على مخالفة المأتى به للمأمور به الناشئة من نسيان بعض الاجزاء و الشرائط لان الظاهر من رفع الشارع من حيث انه شارع لآثار الفعل انما هو رفع ما كان ثبوتها له بجعله و كان موضوعا لها بحسب جعله لا مطلقا نعم لو كان هناك اثر عقلى او عادى مترتب على الاثر الشرعى المترتب على الفعل الذى حكم برفعه يحكم بارتفاعه قهرا من حيث ارتفاع موضوعه.
(قوله ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف الخ) اقول انه قد يستظهر من الحديث كون صدق الرفع موقوفا على وجود دليل يقتضى ثبوت المرفوع بعنوان العموم لكن مراد الشيخ (قدس سره) ان المراد من الرفع ما يشمل الدفع فيكفى فى صدقه مجرد وجود المقتضى لثبوته و ان لم يكن عليه دليل لكن مع قيام المقتضى لانه لو لم يقم كان ذلك اندفاعا لا دفعا فلا بد فى تحققه من قيام المقتضى كما انه لا بد فى الرفع من قيام الدليل على التكليف زائدا عليه.