درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧١ - فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
المترتبة على الافطار عمدا فى نهار رمضان و بطلان الصلاة المترتب على الصلاة فى حال النجاسة مع العلم بها و هكذا.
(و اما مترتبة على الفعل) بشرط الخطاء و النسيان و الشك و نحوها من الاوصاف كالدية المترتبة على القتل الصادر خطاء و سجدتى السهو المترتبتين على النقص او الزيادة الصادرين سهوا او الشك بين الاربع و الخمس بعد الفراغ عن السجدتين و رفع الرأس منهما و صلاة الاحتياط المترتب على الشك فى الركعات.
(ثم) على القول بعموم الرفع لجميع الآثار فى الحديث الشريف المسوق لبيان الامتنان على العباد و حكومته على أدلتها كدليل نفى الحرج و الضرر و نحوهما يحكم بحكومته على القسم الاول اذ هو الذى يقبل للشرح و التفسير و البيان
(و اما القسمان الآخران) فلا تعرض للحديث لبيان حالهما اصلا بل لا معنى له جزما اذ القسم الثانى منتف بانتفاء موضوعه فى صورة عروض الحالات المذكورة فى الحديث و القسم الثالث يثبت موضوعه بعروض الحالات المذكورة بحيث لا يكون موضوع بالفرض الا فى صورة عروض الحالات فكيف يجعل الحديث شارحا له و موجبا لحمله على غير صورة عروض الحالات و ان هو الا طرحه رأسا و المفروض ثبوته مضافا الى ما عرفت من كونه خلاف معنى الحكومة و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه اصلا كما لا يخفى انتهى.
(قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع الخ) يعنى على القول بعموم المرفوع فى الحديث ان المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى حملت على الافعال فى الادلة الشرعية اولا و بالذات من دون توسيط امر آخر لانها هى القابلة للارتفاع برفع الشارع.
(و اما ما لم يكن بجعل الشارع) من الآثار العقلية و العادية و الاول كبطلان العبادة المترتب على نسيان بعض الاجزاء و الشرائط و وجه كونه اثرا عقليا كون البطلان عبارة عن مخالفة المأتى به للمأمور به و هى امر عقلى و الثانى كالاسكار المترتب على شرب الخمر و لو نسيانا و التألم المترتب على الضرب و لو خطاء فلا تدل الرواية