درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٥٦ - (المسألة الرابعة) دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
(قوله و ربما يوجه الحكم فيما نحن فيه الخ) يعنى حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم او يظن الفراغ و بعبارة اخرى ان استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه حاكم على اصالة البراءة عنه و لا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للاداء او بامر جديد لثبوت بقاء الامر و كذا توجه الخطاب بقضاء الفوائت باثبات عدم الاتيان بالاصل.
(قوله لما يظهر من الاخبار و كلمات الاصحاب الخ) يعنى ان المستفاد من كلمات الاصحاب و غير واحد من الاخبار صدق الفوت على مجرد الترك منها ما روى عن النبى (ص) من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها و ذلك وقتها و منها رواية معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال الى ان قال و اذا نسيت فصل اذا ذكرت و منها رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى الصلاة و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذّن و يقيم فى اوليهن ثم يصلى و يقيم بعد ذلك فى كل صلاة الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صدق الفوت بمجرد الترك هذا