درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٤ - الاول ان المحكى عن المحقق
ظن عدم المانع عن نشره فى اول الامر من الشارع او خلفائه او من وصل اليه من الصحابة.
(لكن هذا الظن) لا دليل على اعتباره عند المحقق و امثاله القائلين بعدم حجية الظن المطلق و لا دليل عليه بالخصوص حتى يكون ظنا خاصا و كذا لا دخل لهذا الظن باصل البراءة ضرورة انها من الادلة العقلية و هذا الظن خارج عن الحكم العقلى و كذا لا دخل له بمسألة التكليف بما لا يطاق لان حصول الظن فيما يعم به البلوى من جهة الفحص مع ظن عدم المانع من نشره فى اول الامر من الشارع او من خلفائه او من وصل اليه من الصحابة لا من جهة بطلان التكليف بما لا يطاق و اما عدم دخله بكلام المحقق فلان كلام المحقق ناظر الى نفى الحكم الفعلى و كلام المحدث الى نفى الحكم الواقعى.
(قوله مع انه غير تام فى نفسه اجنبى عنه بالمرة) يعنى ما ذكره المحدث الأسترآباديّ توجيها لكلام المحقق غير تام لان حصول الظن فيما يعم به البلوى ليس دائميا بل قد يحصل و قد لا يحصل مع انه لو حصل الظن منه فليس مستند الى عموم البلوى فقط بل مع ظن عدم المانع من نشره فى اول الامر مع ان الظن قد يحصل فى غير عام البلوى ايضا مع انه لو حصل الظن فلا دليل على اعتباره بالخصوص حتى يكون ظنا خاصا و كونه حجة من باب دليل الانسداد موقوف على تماميته (مضافا الى ان) ما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق اجنبى عنه و غير مربوط بالنسبة الى كلامه لان كلام المحقق ناظر الى نفى الحكم الفعلى المعبر عنه بالحكم الظاهرى و كلام المحدث الى نفى الحكم الواقعى فيما يعم به البلوى دون غيره.
(نعم) قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع كما سيجىء عن بعضهم لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذى ذكره المحقق (و من هنا يعلم) يعنى قد تبين من الفرق بين عدم الدليل و استصحاب البراءة السابقة ان تغاير القسمين الاولين من الاقسام الثلاثة التى ذكرها المحقق للاستصحاب فى المعتبر و هما استصحاب حال العقل المعبر عنه بالبراءة الاصلية و قاعدة عدم الدليل دليل العدم باعتبار كيفية الاستدلال