درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠٣ - (و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
(و محصل الاشكال) انه ان اريد بالجهالة فى قوله (عليه السلام) فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك الجاهل الغافل فلا يناسبه تخصيص التعليل بانه لا يقدر على الاحتياط بالجاهل بالحرمة لان الجاهل بالعدة ايضا بعد فرض كونه غافلا لا يقدر على الاحتياط و ان اريد بالجهالة الجاهل المتردد فلا يستقيم التعليل لانه يقدر على الاحتياط ايضا كالجاهل المتردد فى العدة و ان اريد بالجهالة مطلق الجاهل الشامل لكلا القسمين فالمتردد من كل منهما يقدر على الاحتياط و الغافل منهما لا يقدر عليه فلم حكم (عليه السلام) فى الرواية باهونية الجهل بالحرمة لاجل هذه العلة الغير المطردة المشتركة بين القسمين فحينئذ اللازم التفكيك بين الجهالتين (و قد اجاب بعض المحشين) للكتاب عن الاشكال المذكور بما حاصله ان المقصود بالجهالة هو مطلق الجهل الشامل للمتردد و الغافل فالمراد بالجاهل مقابل العالم غافلا كان ام مترددا.
(و لكن) الجاهل بحرمة تزويج المرأة بعد وفاة زوجها ما دامت فى العدة لا يكاد يوجد له مصداق فى الخارج الا على تقدير غفلته عن اصل شرعية العدة و حكمها الذى هو حرمة التزويج و إلّا فحرمة تزويج المعتدة من الضروريات التى لا تكاد تختفى على من التفت اليها او الى موضوعها اعنى مشروعية العدة فى الجملة كى يبقى مترددا فى ذلك و هذا بخلاف الجاهل بانها فى العدة مع علمه بحرمة تزويج المعتدة فانه بعكس ذلك فان الشخص العالم بحرمة تزويج المعتدة لا محالة عند ارادة تزويج امرأة يلتفت الى ثيبوبتها و بكارتها و الى كونها بلا مانع او مع المانع فلا ينفك ارادة التزويج عادة عن الالتفات الى كونها فى العدة فجهله بأنها فى العدة غالبا يجامع التردد دون الغفلة.
(نعم) قد يجامع اعتقاد الخلاف الذى هو بحكم الغافل لكن هذا ايضا فرض نادر و الرواية منزّلة على الغالب فتنزيل الجهل بالعدة على المتردد و الجهل بالحرمة على الغافل ليس تفكيكا فى الجهالة بل الجهل فى كلا الموردين بمعنى عدم العلم و لكن الاختلاف نشأ من خصوصية الموردين فتأمل.