بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٤٥ - تذنيب في بيان الثمرة
و أخذ الاجرة عليها أكلا بالباطل (١).
و اما إذا وقعت الاجارة على اتيان الفعل بداعي القربة فانه لا يكون الامر الاجاري داعيا إلى نفس الفعل فلا يقع التشريك، و الامر الاجاري حيث وقع على اتيانه بداعي القربة فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي، و الداعي إلى الداعي معقول و واقع و اكثر عبادة المكلفين من قبيل الداعي إلى الداعي كسائر النوافل ذوات الآثار الدنيوية و الأخروية، و كذلك عبادة المكلفين الواقعة في الفرائض الواجبة بداعي الخوف من العقاب فانه يكون من الداعي إلى الداعي.
و على كل حال فلا مانع من وقوع الاجارة على الواجبات العبادية: بان تقع على اتيان الفعل بداعي القربة لا على نفس الفعل، و الى هذا أشار بقوله: «فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي».
(١) حيث ذكروا من جملة موانع الاجارة على العبادة انه امر سفهي حيث انه لا بد من اتيانها، إذ المفروض انها عبادة واجبة، و وقوع الاجارة على ما لا بد من وقوعه لغو و سفه.
فقد أشار المصنف إلى الجواب عنه: بانه ربما يكون فيه فائدة عائدة إلى المستاجر كتعويد المكلف على العبادة فيما إذا كان تعويده مما يهم المستاجر فإنها من المنافع العقلائية، فإن كون ابنه- مثلا- من المعتادين على العبادة من الامور العقلائية التي لها نسبة و اضافة إلى هذا المستاجر فلا تكون هذه الاجارة سفهية و اخذ الاجرة عليها اكلا للمال بالباطل.
فاتضح مما ذكرنا: ان هذه الثمرة غير صحيحة لصحة وقوع الاجارة على مقدمات الواجب سواء قلنا بوجوبها للملازمة ام لم نقل.