المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٦٩ - المبحث الأول- النهي عن العبادة
الأولى أن الشرط الثاني هو كون العمل محققا لغرض من أغراض المولى.
الثانية أنه لا يوجد عندنا ضابطه تعين العمل المحقق للغرض.
الثالثة أنه في حالة واحدة يمكن القطع بكون الفعل محققا لغرض المولى و هي حالة يتحقق فيها شرطان.
الأول أن يكون الفعل محبوبا للمولى غير متنفر عنه.
الشرط الثاني أن يكون صدور الفعل بداع حسن.
النقطة الرابعة أنه في حالة واحدة يمكن القطع بعدم كون الفعل محققا لغرض المولى و هي حالة تحقق شرطين.
الأول خباثة الفعل بنفسه بأن يكون مبغوضا ليس فيه مصلحة.
الشرط الثاني أن يكون صدور الفعل ليس بداع حسن.
النقطة الخامسة أنه في غير الحالتين المتقدمتين يكون العمل مشكوكا أنه مقبول للمولى أو غير مقبول له.
تنبيه لم نشترط في النقطة الثالثة أن يكون الفعل مرادا لأن المفروض عدم وجود إرادة ضرورة أن الكلام في الصحة بالمعنى الأول و هي تكون عند عدم الطلب إذ مع الطلب تكون العبادة مسقطة له أي صحيحة بالمعنى الثاني.
المرحلة الرابعة في ذكر شروط الصحة بالمعنى الثاني و هي شرطان.
الأول تحقق قصد القربة من المكلف و قد عرفت تفصيل الكلام فيه في المرحلة السابقة.
الشرط الثاني و هو شرط كون الفعل مستوجبا لاسقاط الأمر و كون الفعل مستوجبا لاسقاط الأمر له حالتان.
الأولى أن يكون مصداقا من مصاديق المأمور به.
الثانية أن يكون محققا للغرض من الأمر.