المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٢ - تنبيهان
و لكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه.
فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا، فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج و لا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب
أقول عدم المانع لأن الخروج كسائر المحللات فالصلاة حال الخروج كالصلاة في الأرض المملوكة.
(قوله (ره): (و لكن بشرط ألا يستلزم ...).
أقول كما لو قلنا أن الكلام يؤدي إلى تموج الهواء و هو محرم أو قلنا أن السجود هو تصرف بالأرض.
(قوله (ره): (حينئذ يقع محرما منهيا ...).
أقول قد عرفت أن كل غصب محرم و لم يستثن سوى الخروج فغير الخروج محرم كسائر افراد الغصب.
(قوله (ره): (فإن كان الوقت ضيقا ...).
أقول و إن كان على سعة الوقت وجب الانتظار على ما عرفت تفصيله.
(قوله (ره): (فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ...).
أقول استنادا إلى قاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال.
(قوله (ره): (و لا بد أن يقتصر منها على أقل ...).
أقول إما أن نفرض أن كل أفعال الصلاة تصرفات زائدة.
و إما أن نفرض أن بعض أفعال الصلاة تصرفات زائدة.
فعلى الفرض الثاني وجب حذف التصرفات الزائدة و أداء جميع الأفعال المتبقية.
و أما على الفرض الأول فيقتصر على أدنى ما يحرز معه اسم الصلاة حيث أن القاعدة تسقط عند تحقق هذا المقدار فيبقى الباقي على الحرمة.
و من هنا ففتوى المصنف (ره) بلزوم الاقتصار على أقل الواجب ناظرة إلى الفرض الأول دون الثاني.