المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٠٤ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
و يلحق في هذا القسم ما كان جنسه من الأصناف.
القسم الثالث ما كان فصله باعتبار المتعلقات كالظرف و المفعولات و الأحوال و نحو ذلك.
و أما جنس هذا القسم فقد يكون أحد المقولات المعينة كالغصب إن قلنا أنه الكون في الأرض المغصوبة و قد يكون أحد المقولات غير المعينة كالغصب بناء على أنه (ما تعلق بالمغصوب) و قد يكون أحد الأنواع أو الأصناف المعينة أو المبهمة و الأمثلة غير عزيزة.
القسم الرابع ما كان فصله باعتبار معلولاته أو علله كالإهانة فإنه (ما كان علة لخرم الكرامة) و أما جنس هذا القسم فقد يكون أحد المقولات أو الأنواع أو الأصناف المعينة أو المبهمة.
القسم الخامس أن يكون بذاته اعتباريا أو فصله علة لأمر اعتباري أو تعلق بما هو اعتباري و الجنس مختلف.
إذا عرفت ذلك نقول هنا أمور.
الأول كل الأقسام التي كان جنسها غير معين و إنما عينت بفصلها فهذه الأقسام من قبيل المشتقات كان منشأ انتزاعها تلبس الذات بقيد غايته أن الذات في هذه المشتقات هي العرض لا الجوهر.
بل يمكن أن يلحق في هذا القسم من الاشتقاق ما كان جنسه معينا و لكن كان فصله من العوارض كالمتعلقات و العلل و المعلولات.
الأمر الثاني إن هذه الأقسام التي ذكرناها هي معظم الأقسام فالتقسيم غير حاصر.
الأمر الثالث إن العنوانين المجتمعين في مجمع قد يكونا من أحد الأقسام الخمسة و لذا تتشتت الصور كثيرا و لن نتعرض لها واحدة واحدة و هي و احكامها لا تخفى على الفطن لكن نقول بالجملة أن ضابط الوحدة أحد أمور.