التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - مبدأ وقت الركعتين
(مسألة ٦) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية (١)
وقت نافلة الفجر
(١) وقع الخلاف في وقت ركعتي الفجر من حيث المبدء و المنتهى فذهب جمع من الأصحاب الى أن مبدأ وقتهما بعد طلوع الفجر، و منهم السيد و الشيخ و المحقق و العلامة «قدهم» و قيل بل نسب الى المشهور أن أول وقتهما بعد الفراغ عن صلاة الليل و الوتر.
كما أن منتهى وقتهما ظهور الحمرة المشرقية على ما هو المشهور بين الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) و عن الشيخ و ابن الجنيد امتداده الى طلوع الفجر الثاني و اختاره صاحب الحدائق (قده) أيضا فالكلام في المسألة «تارة» من حيث المبدء و «أخرى»: من حيث المنتهى.
مبدأ وقت الركعتين
لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بركعتي الفجر قبل طلوع الفجر بدسهما في صلاة الليل و ذلك للأمر به في صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر فقال: احشوا بهما صلاة الليل [١] و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) بعد بيان أن ركعتي الفجر قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل .. [٢].
[١] المرويتان في ب ٥٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ٥٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.