التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥١٦ - إيضاح
..........
ظرف الأمر و الوجوب، فلو فرضنا ان المكلف عاجز حال الخطاب و حصلت له القدرة بنفس التكليف و الإيجاب كفى ذلك في صحة التكليف و الخطاب، و حيث ان القدرة في مقام العمل متحققة في المقام فتكفي في الحكم بالصحة و ان كانت ناشئة من النذر المتعلق بها.
فما افاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح و انما القصور في التعبير، حيث أن ظاهره ان الرجحان ينشأ من النذر و هو فاسد كما مر، و الصحيح ان يقال ان القدرة نشأت من النذر و انها كافية في صحة النذر، فلو بدل الرجحان- في كلامه- بالقدرة و قال: و لا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه، اي مع قطع النظر عن تعلق النذر به، لكفاية القدرة عليه بعد النذر و في مقام العمل لكان أحسن و لم ترد عليه المناقشة بوجه.
إيضاح:
أن النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة، كما في قوله (ع) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة [١] أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع [٢] و غيرهما من الأخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله (ع) و إذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة و بدأت بالفريضة [٣] و نحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة:
و ذلك لانه إما ان يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع
[١] المرويتان في ب ٣٥ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ٣٥ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.